السيد السيستاني
231
المسائل المنتخبة
ثبوت ولاية المالك على صرف الزكاة فيه اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي . ( الثامن : ابن السبيل ) وهو المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده وإن كان غنيا فيه ، ويعتبر فيه أن لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده ، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج ، بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو ايجار ماله الذي في بلده ي ويعتبر فيه أيضا أن لا يكون سفره في معصية فإذا كان شئ من ذلك لم يجز أن يعطى من الزكاة . ( مسألة 556 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشرائط الآتية : ( 1 ) الايمان ، ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره ، ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه أو يعطيها لوليه . ( 2 ) أن لا يصرفها الآخذ في حرام ، فلا يعطيها لمن يصرفها فيه ، بل الأحوط اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم واغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفها في الحرام ، كما أن الأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق . ( 3 ) أن لا تجب نفقته على المالك ، فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد والأبوين والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم ، فإذا كان الوالد فقيرا وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد أن يعطي زكاته لها . ( مسألة 557 ) : يختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر ، كما إذا